من أشجار تلك الأرض وأحطابها، كما لا يخفى على المتأمل.
أقول: يمكن منع السيرة لوجهين: الأول: إن الأئمة (عليهم السلام) لما اقتدروا على الردع لم يردعوا، والثاني أنه لم يكن حوالي المدينة أو العراق اللتان في تحت سلطنتهم في زمان سلطنتهم أرض تكون معمورة بالأصالة وجاؤوا منها أشجارا وأحطابا حتى يعامل معها معاملة الملك بالحيازة كما لا يخفى.
4 - ما عرض له الموت بعد الحياة أما القسم الرابع من الأرض، فهي ما كان خرابا بعد العمارة ومواتا بعد ما كان محياة، فهي على قسمين:
1 - ما باد عنها أهلها وصارت خربة لذلك وبانجلاء أهلها عنها، فقد ورد في جملة من الروايات أنها للإمام (عليه السلام) (1)، وهي خارجة عن موضوع بحثنا.
2 - أن يكون خرابها مستندا إلى التعطيل والترك، وجاء الثاني وعمرها وأجرى أنهارها، فهل يزول بذلك حق الأول فيكون حق الاختصاص أو التملك للثاني أو لا يزول حقه مطلقا، أو يفصل بين ما كان تملك الشخص الأول بالاحياء فيزول حقه أو بغير الاحياء من الهبة والاشتراء ونحوها فلا يزول حقة بذلك، والقول بالتفصيل منقول عن