وقد ظهر جواب هذا التفصيل أيضا، فإن المناط في صحة العقد هو رفع الغرر كما تقدم، فكلما يلزم من عدم اعتباره واشتراطه في العقد غرر، فلا بد من اشتراط ما يوجب رفعه من الاختبار أو اشتراط الصحة أو الارجاع إلى أصالة السلامة وإلا فلا، سواء كانت دخيلة في معظم المالية أم لا، فإن ما يكون دخيلا في ذهاب المالية وإن لم تكن معظما فالسكوت عنه في مقام البيع غرر بلا شبهة.
الفرع الثاني: في بيع ما يفسده الاختبار به فتحصل من جميع ما ذكرناه حكم ما يفسده الاختبار أيضا، فإن جميع ما ذكرناه جار فيه إلا الاختبار، لأن المفروض أن الاختبار يفسده، وأما اشتراط الصحة أو بيعه مطلقا ايكالا إلى أصالة السلامة، فهما جاريان فيه كما يجريان في الأول، أعني ما لا يفسده الاختبار، وهذا كبيع نوع الفواكه التي يفسدها الاختبار كالرقي والبرتقال والليمون أو نحوها، فإن الغرر يرتفع فيها بأحد الأمرين المذكورين، فلو تبرأ عن العيوب يكون غرريا فيبطل.
نعم قد ورد في المقام رواية ربما يتوهم فيها اعتبار الاختبار فيما يختبر، حيث قال (عليه السلام) فيمن سأل عن ذوق الطعام في المال الذي يريد أن يشتريه، فقال (عليه السلام): نعم فليذقه فلا يذوقن ما لا يشتري (1).
وفيه ما ذكره المصنف (رحمه الله)، من أن السؤال فيها عن جواز الذوق لا عن وجوبه، فإنه (عليه السلام) جوز ذلك لمن يريد الاشتراء لا لكل من يشتري ولو