المتصرف في مال الصغير مع فقدان الولي، وتمسك في ذلك بقوله (عليه السلام):
عونك الضعيف من أفضل الصدقة (1)، وقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (2)، فيجوز أن يتصرف الفاسق في مال الصغير ولو لم يستأذن من الحاكم.
وفيه أنك قد عرفت عدم جواز تصرف الفاسق في مال الصغير إلا مع الاستيذان من الولي أو الحاكم، وأما عون الضعيف من أفضل الصدقة فعلى تقدير قبول الصحة فلا دلالة فيه على المقصود، إذ هو ناظر إلى مطلوبية الكبرى فلا يشمل ما يشك في كونه عونا، إذ لا يتكفل الكبرى على ايجاد الصغرى، وكذلك قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إذ هو لا يثبت أن تصرف الفاسق من القرب الحسن.
مضافا إلى دلالة الروايات المتقدمة على اعتبار العدالة كما عرفت، إذن فلا يجوز لغير العادل التصرف في مال الصغير بمقتضى الأصل الذي عرفته.
2 - في جواز الشرى ممن ليس بعادل وأما الجهة الثانية، أعني جواز الشري ممن ليس بعادل، فقد اعتبر المصنف العدالة هنا للرواية المتقدمة، بل حكم بوجوب أخذ المال من يده، ولا يمكن تصحيحه بحمل فعل المسلم على الصحيح بأصالة الصحة، إذ الموضوع هنا عنوان بسيط أعني اصلاح مال الصغير، فنشك في تحققه وعدمه فلا يحرز بأصالة الصحة.
وليس ذلك مثلا اتيان صلاة الميت فإنها بعد تحققها في الخارج