عدم منع الرهن عن إجازة البيع السابق المتعلق بالعين المرهونة فضولة بقي الكلام في الرهن، فهل يمنع ذلك عن إجازة البيع السابق المتعلق بالعين المرهونة فضولة أو لا يمنع.
وقد اختار شيخنا الأستاذ الأول (1) وقال: إن رهن غير المديون إنما يصح إذا رهنه نفس المالك بالمباشرة أو بالإذن منه، وأما إذا رهنه غيره فأما أن يبطل الرهانة وأما الإجازة، والمفروض صحة الرهن فلا محل للإجازة.
ولكن كلامه هذا مبني على النبوي المعروف: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف (2)، فإنه بناء على هذا لا تصح إجازة البيع السابق المتعلق بالعين المرهونة لكونها تصرفا، فيكون الراهن ممنوعا من ذلك كما هو المشهور، ومن هنا قالوا إن من جملة شرائط العوضين أن لا يكونا مرهونين.
وأما إذا منعنا عن ذلك كما هو الحق، لضعف النبوي وعدم انجباره بعمل المشهور، فلا مانع من مثل هذه التصرفات غير المنافية للرهانة غير الموجبة لزوالها جائزة، وأما التصرفات الموجبة لزوالها فلا تجوز، وحيث إن بيع الراهن العين المرهونة لا ينافي الرهانة لبقاء الوثيقة على حالها، فلا مانع من إجازة البيع السابق الوارد عليها قبل الرهن، فإن غاية الأمر أنها تكون مالا للغير فلا مانع من رهن مال الغير بإجازته لجواز ذلك بلا شبهة.
إذن فلا مانع من إجازة الراهن البيع السابق الفضولي وصحته بها،