بالتعذر، إذ لا يلزم احراز الشروط المتأخرة والعلم بتحققها.
والوجه في ذلك ما أفاده، من أن القبض هنا مثل الإجازة في العقد الفضولي على النقل، من حيث عدم تمام النقل إلا بالإجازة، فكذلك لا يتم العقد هنا إلا بالقبض أو من النقل، بناء على الكشف، فإن الإجازة إذا كانت جزء الناقل في العقد الفضولي مع حصول النقل من حين العقد، فبالقبض أولى بأن يكون جزء للناقل، إذ لم يقل أحد بكون القبض كاشفا في بيع الصرف والسلم.
وبالجملة فالاعتبار على القدرة على التسليم بعد تمامية العقد لا فيما لم يتم، ولهذا لم يعتبرها أحد في الموجب قبل لحوق القبول به، ولا يقدح كونه عاجزا قبل القبول إذا علم بتجدد القدرة بعده، وفي المقام أيضا إذا حصل المبيع في يد المشتري صح البيع بلا شبهة.
اشتراط القدرة على التسليم في الرهن ثم قال: وكذلك الكلام في عقد الرهن، فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه بناء على اشتراط القبض إنما هو من حيث اشتراط القبض، فلا يجب احرازه حين الرهن ولا العلم بتحققه بعده، فلو رهن فيتعذر تسليمه ثم اتفق حصوله في يد المرتهن أثر العقد أثره.
اشكال المحقق النائيني (رحمه الله) بما ذكره المصنف والمناقشة فيه وأشكل عليه شيخنا الأستاذ (رحمه الله) (1) بما حاصل كلامه، بأنه لا فرق بين عقد الصرف والسلم والرهن وسائر العقود، لأن القبض وإن كان شرطا في هذه العقود الثلاثة دون غيرها، إلا أنه ليس جزء للسبب الناقل،