بانضمام الإجازة إليه، ولا يقاس ذلك بالفسخ بالخيار، فإنه إزالة علاقة الملكية فتتحقق بكل ما يكون منافيا لكونه ملكا للغير بخلافه هنا، فإن الرد اسقاط العقد عن قابلية لحوق الإجازة به فلا يتحقق إلا بما يكون صريحا في ذلك.
وفيه أن ما ذكره هو والمصنف من الأفعال كالعتق والهبة والبيع ونحوها لا يتحقق بها الرد، إلا أن الأفعال غير مضرة بها، بل يمكن أن يتحقق ذلك بالإشارة والكتابة، بأن يسأله أحد: هل رددت العقد، فيشير برأسه على ذلك أو يكتبه.
وبالجملة أن رد العقد كامضائه بل كانشائه من الأمور المتوقفة على الانشاء والابراز، فيتحقق بكل ما يكون قابلا لذلك.
عدم صحة الإجازة بعد تحقق الرد بالتصرفات الناقلة ثم بعد عدم تحقق الرد بالتصرفات الناقلة، فإذا باع المالك ماله الذي وقع عليه العقد قبله فضولة أو وهب، أو كان عبدا فعتقه ثم أجاز البيع السابق الفضولي، فهل تصح ذلك الإجازة بحيث يكون تلك التصرفات الناقلة باطلة أو يجب عليه أداء بدله لتكون الإجازة باطلة والتصرفات صحيحة، أو يفصل بين القول بالكشف فنقول ببطلان التصرفات وبين القول بالنقل فنقول ببطلان الإجازة، وجوه.
وقد فصل المصنف بين القول بالكشف الحقيقي وبين القول بالنقل، وقال:
إن صحة الإجازة توجب بطلان التصرفات فلو كانت التصرفات صحيحة لمنعت عن صحة الإجازة، فأذن تكون صحة الإجازة مع صحة تلك التصرفات متناقضة، فإنه لا يمكن الالتزام بصحة كلتيهما وإلا فيلزم