البايع المشتري ولم يستند ذلك إلى تسبيب البايع لجهله بالحال، فمؤونة النقل على المشتري، فإنه وضع يده على ملك غيره أو على مورد حقه، فيجب عليه أن يرده إلى صاحبه، فإن مقتضى دليل اليد الثابت بالنص والاجماع والسيرة كما يشمل الأموال وكذلك يشمل الأملاك والحقوق أيضا.
بيان آخر لا دليل على حرمة التصرف في ملك الغير ما لم يكن مالا، وما لم يزاحم حق المالك، ودليل اليد ناظر إلى غير ما نحن فيه، على أنه ضعيف السند، والسيرة مشكوكة الشمول له، وإن استند ذلك إلى تغرير البايع المشتري فتكون مؤونة النقل على البايع.
وعلى الجملة أن مجرد المعيب ملكا للبايع لا يدل على كون الغرامة ومؤونة النقل من مكان الاختبار إلى مكان البيع إلى البايع، بل بعد ما وضع المشتري يده على ملكه بغير اغترار يجب عليه رده إلى صاحبه مع المطالبة.
وأما إذا لم يطالب البايع ملكه أو متعلق حقه، ولكن كان ذلك في مورد يجب تفريغه منه، كما إذ كان في مسجد أو في مشهد أو كان ذلك في ملك الغير فطلب تفريغ ملكه، فالظاهر في هذا الفرض كون مؤونة الافراغ على المشتري حتى مع الاغترار في المعاملة من البايع، فإن قاعدة الغرور إنما توجب كون غرامة المغرور على الغار فيما يكون التضرر في لوازم المبادلة والتمليك والتملك.
ومن الواضح أن النقل من مكان البيع إلى مكان الاختبار وبالعكس من لوازم التمليك والتملك فتجري فيها قاعدة الغرور وأما في ذلك فلا،