ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن - الحديث (1).
وهي أيضا تدل على اعتبار الكيل والوزن في الطعام وعلى كفاية اخبار البايع بالوزن والكيل.
اعتبار الكيل والوزن في جميع الموارد أو مختص بمورد وجود الغرر ثم إنه يقع الكلام في أن اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون في جميع الموارد أو مختص ببعضها.
وتنقيح هذا البحث يتوقف على البحث في أن الغرر المنفي في البيع هل هو شخصي أو نوعي، فعلى الأول يختص الحكم بمورد وجود الغرر فعلا، وعلى الثاني فيعم جميع الموارد، فلا يجوز البيع جزافا وإن لم يكن فيه غرر.
وأيضا يتوقف البحث في أن ما ورد التخصيص على عمومات صحة البيع باعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون هل هو يجري في جميع الموارد أو يؤخذ منه المقدار المتيقن، فيتمسك في البقية بالعمومات، وكيف كان يختلف البحث في المقام باختلاف مدرك الحكم.
أما إذا كان المدرك على اعتبار العلم بالمبيع هو دليل نفي الغرر، فلا بد وأن ينظر إليه، فإن كان المستفاد منه أن الغرر علة لبطلان البيع فيكون الحكم بالبطلان مختصا بموارد الغرر الفعلي، فيكون المنفي هو شخص الغرر.
وعليه فيصح بيع المكيل والموزون جزافا إذا لم يكن فيه غرر، كما إذا