بوصوله إلى المشتري فالمفروض أنه حاصل عنده، واعتباره ثانيا تحصيل للحاصل.
وأما النهي عن بيع ما ليس عنده، فقد عرفت أن كونه دليلا لهذا الشرط من جهة كون العند بمعنى السلطنة على التصرف والتسليم، ومن الواضح أنه يعتبر فيما من شأنه أن يسلم إلى المشتري، وأما فيما لا يلزم التسليم فيه فلا، مثلا لو قال المولى لعبده: لا تشتر من السوق ما لا تقدر على حمله، فإن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن ما يلزم حمله إلى البيت منهي عن شرائه، فلا يعم ما لا يحمل على البيت.
فلا يمكن أن يقال إنه لا يجوز للعبد اشتراء العقار ومال التجارة وغيرهما مما لا يلزم حملها على البيت بمجرد النهي المذكور، بل لو كان هنا عموم نتمسك به، كما إذا أمره بالمعاملة والبيع والشراء قبل النهي المذكور.
ففي المقام أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي أن النهي عن بيع ما ليس عنده من جهة عدم القدرة على التسليم وفيما لا يعتبر فيه التسليم، حتى لو لم يكن هذا النهي أيضا فلا يشمله ذلك بل يتمسك بعمومات صحة البيع.
الفرع الثاني إن بيع العبد الآبق ممن ينعتق عليه خارج عما نحن فيه، فلا يعتبر فيه القدرة على التسليم، فإنه ينعتق بمجرد البيع فلا يبقى مجال للتسليم، فليس هذا البيع بغرري ليبطل، ولا من قبيل بيع ما ليس عنده، لما عرفت أن المراد من ذلك ما يكون التسليم معتبرا فيه، ولا مجال هنا لاعتبار التسليم، لانصراف النبوي عن مثل ذلك، فإنه سواء كان هنا ما يدل على