عليه لا يخرجه عن الجهالة، وإلا لصح بيع الموزون مشاهدة مع البناء على أنه مقدار خاص، وحاصل الكلام أن نية كون شئ طريقا أو لحاظ كونه أصلا أو البناء على كونه مقدرا خاصا، ونحو ذلك من الأمور البنائية والقلبية لا أساس لها في باب المعاملات.
ووجه الضعف أنه ليس كون الكيل طريقا إلى الوزن مع الاطمئنان بالمقدار المعين الواقعي، سواء ظهر فيه تفاوت بما يتسامح أو بما لا يتسامح من قبيل مجرد البناء على ذلك المقدار، فليس لهذا الاشكال وجه أصلا.
لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر قوله (رحمه الله): ثم إنه قد علم مما ذكرناه أنه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر، كالحقة والرطل والوزنة باصطلاح أهل العراق الذي لا يعرفه غيرهم خصوصا الأعاجم غير جايز.
أقول: حاصل ما ذكره أنه لو كان الوزن أو الكيل معلوما عند أحد المتعاملين دون الآخر كالحقة والرطل والمن والوزنة باصطلاح أهل العراق مع عدم معرفة غيرهم بها خصوصا الأعاجم فهو غير جائز، فإنه لا يصدق في العيار مجرد صدق أحد هذه العناوين عليه، فإن ذلك ليس إلا كوضع الصخرة غير المعلومة على الميزان والوزن لها.
أقول: الظاهر أنه غير تمام، لما ذكرناه سابقا من كفاية العلم الاجمالي بالوزن، ولو بمشاهدته أن هذا حقة أو وزنة أو غيرهما وأن كل حقة من الأرز مثلا بقيمة كذا، بحيث يرى المشتري ذلك ويعامل على طبق هذا الموجود الخارجي، بحيث يصدق أن بيع هذا الطعام ليس بمجازفة بل بيع بالوزن أو الكيل، وإن لم يعلم أحدهما مقدار الوزن تحقيقا.