الكلام في الوقف المنقطع قوله (رحمه الله): وأما الوقف المنقطع.
أقول: بناء على صحة الوقف المنقطع، وهو ما إذا وقف على من ينقرض، فأما أن يقال ببقائه على ملك الواقف، وأما أن يقال بانتقاله إلى الموقوف عليهم.
وعلى الثاني فأما أن يملكوه ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم، وأما أن يقال بعوده إلى ملك الواقف، وأما أن يقال بصيرورته في سبيل الله.
1 - وهو بقاؤه في ملك الواقف، فلا يجوز لغيره من الموقوف عليهم وغيرهم بيعه لعدم الملك، وأما الواقف فيجوز له بيعه لوجود المقتضي، وهو كونه ملكا له وتكون العمومات شاملة له، وعدم المانع إذ الوقفية مع كونها منقطعة لا تكون مانعة عن البيع، فيصبر المشتري إلى أن ينقضي السكنى، إن كان عالما بذلك، أو يفسخ إن كان جاهلا أو جعل لنفسه الخيار.
وأما قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (1)، فإنها ناظرة إلى عدم جواز التصرف في الوقف على النحو الذي ينافي الوقفية، وكذلك: لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك (2)، فإن البيع و الشراء لا ينافي الوقفية، إذ الوقف إنما جعل السكني والمنفعة للموقوف عليهم دون الرقبة فإنها باقية في ملك الواقف، فهو إنما يبيع