الكلام في بيع الأراضي المفتوحة عنوة ثم إن المصنف لما تكلم في أحكام الأرضين تكلم في الأراضي المفتوحة عنوة لتكميل الأقسام، فنقول:
إن الأراضي المملوكة للكفار على أقسام:
الأول: أن تكون باقية على ملكهم فعلا، فلا كلام لنا فيه.
الثاني: أن يسلموا طوعا ويدخلوا في الاسلام برغبتهم، فهم أيضا مالكون لأرضهم ولا وجه لخروجها عن ملكهم، فهذا أيضا خارج عن المقام.
الثالث: أن يموتوا ويتركوا أملاكهم إرثا ومنها أراضيهم، فتكون أموالهم وكذلك أراضيهم ملكا للإمام (عليه السلام)، لأنه لا وارث له غير الإمام (عليه السلام)، وهذا لا يختص بهم بل الأمر كذلك في المسلمين أيضا.
الرابع: الأرض التي انجلي عنها أهلها من غير حرب، وهي من الأنفال، فلله ورسوله وبعده للإمام (عليه السلام).
الخامس: الأرض التي أخذت من الكفار بالحرب والقهر والغلبة وبالخيل والركاب، وهي تسمى بالأراضي المفتوحة عنوة، وهي محل الكلام في المقام.
وهنا قسم سادس، وهي الأرض التي لم تتصف بشئ من الأمور المذكورة، ولم يجر عليها الخيل والركاب، وإنما أخذت من الكفار وأعطيت لهم ليعطوا الجزية، أو بقيت على ملكهم وضربت الجزية عليهم.
وتسمي هذه بأرض الصلح وبأرض الخراج، وفيما كانت ملكا للمسلمين فهي ملك لجميعهم من الموجودين والذين يكونون موجودا