غاية الأمر أن في المقام أن الطرف الآخر بزعمه ليس غاصبا بل إنما يتملك النصف مستندا إلى الحجة الشرعية من أصالة عدم كون الثالث شريكا لهم، وفي مسألة الاقرار بالنسب أن أصالة عدم كون الثالث ورثة وشريكا معهم كما هو واضح فلا شبهة فيه.
وهذا النكتة قد سقط من كلام شيخنا الأستاذ وإلا فلم ينكر أحد أن المقر لم يقر بنصف ما في يده بل بثلث أصل المال، ليكون بالنسبة إلى ما في يده السدس.
حكم النصف المعين هذا كله في النصف المشاع، وأما النصف المفروض فقد ظهر حكمه من أول المسألة إلى هنا، فلو قال بعت نصف الدار المعين وكان حق كل من البايع وشريكه الآخر مفروضا، فيحمل على نصف نفس البايع لا على نصف شريكه، فيكون ذلك أيضا من قبيل بيع الغانم فإن ظهور البيع في كونه لنفسه ما لم تقم قرينة على الخلاف.
لو كان بالنسبة إلى النصف الآخر أيضا جائز التصرف ثم هذا كله فيما كان أجنبيا بالنسبة إلى النصف الآخر، وأما لو كان بالنسبة إلى النصف الآخر أيضا جائز التصرف، كأن يكون وكيلا من قبله أو وليا له، فهل يحمل البيع هنا أيضا على نصف نفسه أو النصف الغير المختص.
وقال شيخنا الأنصاري (رحمه الله) إنه لو كان البايع وكيلا في بيع النصف أو وليا عن مالكه فهل هو كالأجنبي وجهان، مبنيان على أن المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ البيع إلى مال البايع في مقام التصرف أو ظهور التمليك في الأصالة، الأقوى هو الأول.