يعاملوا العبد والعبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه وشراؤه منهم جائزا، وجرى ذلك مجرى الإذن (1).
وقد ظهر بطلانه مما ذكرنا، فإن وصول الإذن إليه وعدمه لا موضوعية فيه، وإنما المناط أصل وجود الإذن واقعا، بل تقدم سابقا أنه يكفي في نفوذ معاملة العبد بالتجارة للغير نفس رضي الباطني للمولى وإن لم يبرزه في الخارج، فإنا وإن قلنا في أول الدخول بالبيع الفضولي أنه لا يكفي فيه الرضا الباطني ولكنه غير مربوط بمعاملة العبد كما تقدم سابقا، فإن معاملته صحيح من جميع الجهات حتى من جهة الاستناد، وإنما المانع من نفوذها عصيان السيد فقط وهو يرتفع برضا الباطني وإن لم يكن مبرزا في الخارج.
2 - أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا قوله (رحمه الله): الثانية: أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا.
أقول: الصورة الثانية إذا يبيع مال الغير لنفسه باعتقاد أنه غير جائز التصرف فانكشف كونه وليا، فالظاهر هنا أيضا صحة البيع وفاقا للمصنف، وذلك لما عرفت أن حقيقة البيع عبارة عن مبادلة مال بمال فقد تحققت مع جميع ما فيها من الشرائط، غاية الأمر أنه قد انضم إليه قيد كون البيع لنفسه فيكون لغوا.
والوجه في ذلك أن البايع مأذون في البيع والشراء وغيرهما من التصرفات في مال المولى عليه، فإن الفرض أن الولي كذلك، فلا يقصر ذلك الإذن عن الإذن اللاحق وعن الإذن الآخر الذي لا يلتفت إليه إلا في