البيع في نصفه دون النصف الآخر لكونه لشخص آخر.
والسر في ذلك هو ما أشرنا إليه من انحلال العقد الواحد إلى عقود متعددة، كالعموم الاستغراقي لا كالعموم المجموعي، وكون الإجازة مثل البيع.
الكلام في اختلاف المجاز مع ما وقع من حيث الاطلاق والتقييد وأما إذا اختلف المجاز مع ما وقع من حيث الاطلاق والتقييد والعموم والخصوص، فالذي ينبغي أن يقال:
إن الشرط تارة يقع في ضمن العقد، وأخرى في ضمن الإجازة، وعلى الأول فتارة يكون للمالك على الأصيل وأخرى للأصيل على المالك، فلو كان المالك على الأصيل وأجاز المالك العقد بلا شرط فلا شبهة في صحة الإجازة وصحة استناد البيع إليه وتحقق حقيقته في وعائه، فإن المالك مسلط على ماله وكلما يرجع إليه أمره فله اسقاط ما يريد إذا كان موجودا في ذمة أشخاص آخرين.
مثلا إذا باع الفضولي ثوب أحد واشترط في ضمن العقد أن يخيط الأصيل ثوبا للمالك فأجاز المالك بدون الشرط فيصح ذلك لكون الشرط له فله اسقاطه.
وبعبارة أخرى أن إجازة المالك التزام الفضولي بأصل المعاوضة وعدم إجازته التزامه بالشرط على نفس الأصيل تجاوز عن حقه الذي التزم به الأصيل على نفسه، فلا وجه لتوهم البطلان إلا من جهة التعليق، فهو أيضا منفي كما سيأتي.
وأما لو كان من الأصيل على المالك الفضولي فأجازه بلا شرط، فقد