نعم يكون رجوعا في المطلقة رجعية حتى مع قصد الزنا لكونها زوجة حقيقة.
التصرفات غير الجائزة هل تنافي العقود الجائزة أم لا؟
بقي الكلام في أن مثل تلك التصرفات هل تنافي العقود الجائزة أم لا؟
كما إذا أوصى شيئا من أمواله لأحد ثم عرضه إلى البيع، أو وكل أحدا في بيع داره ثم أوقع عليه بيعا فاسدا أو عرضها على البيع، فهل يوجب ذلك بطلان الوصية وفسخ عقد الوكالة أم لا.
فقد ظهر مما ذكرنا عدم دلالة شئ من ذلك على فسخ العقد، فإن طبع كون شخص مالكا على شئ يقتضي ذلك إلا أن يبقي موضوعا للوكالة والوصية، كما إذا باع الموصي به أو باع ما وكل شخصا في بيعه فإنه لا يبقي حينئذ موضوع للوكالة والوصية كما هو واضح.
حكم ما لو لم يجز المالك العقد الفضولي قوله (رحمه الله): مسألة: لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده.
1 - حكم المالك مع المشتري والغاصب أقول: إذا عرض العقد الفضولي للمالك فإن أجاز فيأتي فيه ما تقدم من التفصيل، وإن رد فإن كان العين عند مالكها فلا كلام لنا فيه، وإن كانت عند البايع أو المشتري وكانت باقية فيرجع إليهما، وهكذا الأمر في الأيدي المتعاقبة فله الرجوع بأي منها شاء وإلا فعلى البايع قيمتها، كما هو مقتضى اليد والسيرة المستمرة.