على واقعه، فذات المجيز موجود في كل مال حين وقوع البيع عليه فضولا، نعم يصح في النكاح بناء على عدم ولاية أحد حتى الإمام (عليه السلام).
2 - أن يكون المراد منه وجود المجيز المتمكن عقلا.
3 - أن يكون المراد منه وجوده المتمكن منه شرعا.
بيان آخر في اشتراط وجود المجيز حين العقد ذكر العلامة (رحمه الله) أن الممتنع في زمان ممتنع دائما، وأضاف إليه الشيخ بكونه ضررا على الأصيل فإنه لا يجوز له التصرف فيما انتقل إليه لاحتمال عدم الإجازة، ولا فيما انتقل عنه لاحتمال كونه ملكا للغير بالإجازة، فلو بقي العقد الفضولي على النحو الذي وجد لكان ضررا على الأصيل.
ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه:
1 - أن يكون المراد من اشتراط وجود مجيز حال العقد وجود ذات المجيز ومن يكون من شأنه إجازة العقد، سواء كان متمكنا عقلا أو شرعا أو لم يكن متمكنا منهما.
وهذا الشرط إنما يتم على غير مذهب الإمامية، وأما على مذهبهم القائلين بوجود الإمام في كل زمان فلا يتم كما ذكره البيضاوي، إذ لم يوجد عقد في العالم إلا وله مجيز ومن شأنه ذلك، لكن الإمام (عليه السلام) عندنا ولي الأمر من جميع الجهات فيكون هذا الاشتراط لغوا محضا، نعم عند غير الإمامية يمكن ذلك، وكذلك عندهم إذ لم نقل بكونه وليا في جميع الأمور حتى النكاح مثلا.
2 - أن يكون المراد منه كونه متمكنا من الإجازة عقلا، بأن لا يكون مانع عقلي من ذلك حال العقد كالنوم والغياب ونحو ذلك مما يوجب