أحكام الرد قوله (رحمه الله): مسألة في أحكام الرد.
أقول: تحقيق المسألة في ضمن جهات:
الجهة الأولى: إن هذا البحث إنما له ثمر إذا قلنا بأن العقد الفضولي بعد ما رده المالك لا تبقى له صحة تأهلية لانضمام الإجازة إليها، وإلا فلا أثر له من هذه الجهة، وقد تقدم أنه ليس للمالك إلغاء العقد عن ذلك واسقاطه عن قابليته لحوق الإجازة، إذن فلا أثر لهذا البحث من هذه الجهة، فإن العقد الفضولي بعد رده المالك فقابل لأن تتعلق به الإجازة ويكون صحيحا أيضا بعد الرد.
الجهة الثانية: في أنه هل يتحقق الرد بالفعل كما يتحقق بالقول أو لا بد من تحققه من القول مثل فسخت ونحوه.
فقال العلامة الأنصاري (رحمه الله): يتحقق ذلك بالقول الصريح وبالفعل مثل الهبة والعتق والبيع ونحو ذلك من التصرفات الناقلة والمعدمة لعلامة الملكية، ولكن شيخنا الأستاذ (1) تقبل الكبرى وامكان تحقق الرد بالفعل لكونه كالقول في ذلك، إلا أنه منع الصغرى وعدم امكان تحققه بمثل العتق والهبة والبيع ونحوها.
والوجه في ذلك أن هذه الأمور لا دلالة فيها على رد العقد الفضولي السابق عليها، سواء التفت المالك بها حين صدور تلك التصرفات منه أو لم يلتفت بها، فيبقى العقد مع ذلك على قابليته الأولية وصحته التأهلية