وعلى هذا فلا وجه للاشكال في بيع أراضي العراق ولا في أجزائها.
فإن احتمال كونها من الأراضي المفتوحة عنوة احتمال بدوي لا يعتني به.
بيان آخر في أن الأراضي التي كانت معمورة حال الفتح ثم ماتت تجري عليها آثار الملك ولو تبعا للآثار أم لا؟
قوله (رحمه الله): أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح.
أقول: ربما يقال بأن الأراضي التي كانت معمورة حال الفتح ثم ماتت وأحياها الآخر تكون ملكا للمحيي، لعموم أدلة الاحياء ولخصوص رواية سليمان بن خالد المتقدم، فهي أجنبية عن المقام، فإنها واردة في الأرض الخربة فهي غير المفتوحة عنوة، ولذا قال (عليه السلام): وإن كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه (1)، والمفتوحة عنوة ليست لأحد حتى يرد إليه حقه إذا عرف، ولو كانت هنا رواية آخر فلم نجدها.
وأما عمومات أدلة الاحياء فقد تقدم الكلام في آخر المكاسب المحرمة - عند التكلم في أن الأراضي المفتوحة عنوة تملك أو لا تملك - عدم دلالتها على الملكية بالاحياء، وكونها خارجة عن الأراضي المفتوحة عنوة لوجهين:
الأول: إن الاحياء ليس من أسباب الملكية بوجه، فإن غاية ما يستفاد منها على ما تقدم هو حق الاختصاص والأولوية، وأما الملكية فلا.
وثانيا: إنها لا تشمل الأملاك الشخصية، فاحياؤها لا يوجب الملكية، بناء على أن الاحياء من الأسباب المملكة، فالأراضي المفتوحة عنوة بمقتضى الروايات المتقدمة ملك للمسلمين، فلا ربط لأدلة الاحياء لها،