وأما في الموردين، بأن كان الجاري في مورد هي أصالة الصحة كالمثالين المتقدمين وفي مورد آخر هي أصالة الفساد فلا تكونان من المتعارضين فضلا عن تقدم أصالة الصحة على الآخر للحكومة، وبالجملة لا دليل على عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر، نعم لو تم هنا اجماع أخذ به وإلا فنحكم بالجواز.
4 - أما قوله (صلى الله عليه وآله): الاسلام يعلو ولا يعلى عليه شئ (1)، فمضافا إلى ضعف السند فيه، أن المراد منه علو نفس الاسلام لوضوح حججه وبراهينه وبيناته، ليتم لله الحجة البالغة، ويهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا يكون للناس حجة بعد الرسل، لا علو المسلمين على الكفار، بداهة مشاهدة علو الكفار على المسلمين كثيرا، بل المسلمون مظلومون في كل دورة وكورة، كما أشرنا إليه قبيل هذا.
شمول الحكم لغير البيع ثم لو بنينا على عدم الجواز، فهل يختص الحكم بالبيع فقط أو يجري في غيره، كمطلق تمليك المنفعة أو تمليك عينه بالصلح، أو كان العبد مورد حق الكافر كالارتهان، أو كان تمليكا للمنفعة كالإجارة، أو إباحة لها كالعارية، أو مجرد استيمان كالوديعة، فهل يختص الحكم بالعبد أو يجري في غيره أيضا.
فإن كان المدرك للحكم هو الاجماع، فالمتيقن منه هو البيع فلا يجري في غيره، تمليكه إياه بالصلح أو بالهبة، أو تمليك منفعة بالإجارة أو العارية، أو جعله عنده وديعة أو رهنا.
وإن قلنا بأن المدرك لذلك هو الآية المتقدمة، وقلنا بشمولها لمطلق