النوعية إلا أنه داخل في كبرى الحكم، فإن بانتفائه ينتفي العقد، لأنه إذا فرض كونه مما يتوقف عليه صحة المعاملة ومن الشروط الراجعة إلى العوضين، وفرضنا أن المتعاقدين أوقعا العقد مبنيا عليه، فلو لم يكن أولى من الالتزامات النوعية فلا أقل من كونه مساويا لها من حيث دخولها تحت الالتزامات.
وبالجملة الشروط التي توقف عليها صحة العقد معتبرة في العقد وبانتفائها يبطل العقد، سواء ذكر في العقد أم لا.
4 - الوصف الخارجي الشخصي الذي لا يعتبر في العقد إلا بالذكر، فلا يكفي فيه مجرد البناء عليه من المتعاقدين حين البيع، فلا يوجب تخلفه الخيار بوجه.
فتحصل أن الأوصاف التي وقع العقد بانيا عليها إن كانت من الأوصاف النوعية أو الأوصاف الشخصية الدخيلة في صحة العقد عليها، فتخرج عن الشروط البنائية فتدخل في الالتزام العقدي، فما نحن فيه من قبيل القسم الثالث الذي يتوقف عليه صحة العقد، وما لا يوجب تخلفه الخيار إلا بالشرط في العقد هو القسم الرابع، أي الوصف الشخصي الخارجي الذي هو أجنبي عن العقد، فلا يدخل فيه بالبناء عليه.
فتحصل أن العقد يصح مع الخيار، فإذا تخلف عما هو عليه ثبت له الخيار.
بيان آخر في الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة والحاصل أنه إذا وقع العقد على المشاهدة السابقة فظهر الخلاف، فهل يحكم بالصحة أو بالبطلان، ومع القول بالصحة هل يكون صحيحا بدون الخيار أو معه، وجوه.