وبعبارة أخرى أن إرث الإمام (عليه السلام) في طول الطبقات الوارث، فبانتفاء الطبقات الأولية تنتهي النوبة إلى الطبقات الثانوية، فبالأصل نحرز عدم الوارث في الطبقة الأولى، فبالوجدان تحقق ما تركه الميت، فيكون الموضوع المركب من جزئين أحد جزئيه محرز بالوجدان والآخر بالأصل محققا، فتشمله أدلة وارثية الإمام (عليه السلام) لمن لا وارث له، وهذا بخلافه في الطرف الآخر، فإن اثبات الوارث بأصالة عدم ارث الإمام (عليه السلام) مثبت، فلا تجري كما لا يخفى.
وهكذا الأمر في جميع الموارد من الشبهات الحكمية والموضوعية:
أما الشبهات الموضوعية، فكما إذا مات شخص فنشك في وجود وارثه في الطبقة الأولى، فبأصالة عدم الوارث مع صدق ما ترك على ما بقي منه من أمواله يثبت الموضوع المركب لإرث الطبقة الثانية.
وأما الشبهة الحكمية، فكما إذا تسبب أحد في قتل أبيه فنشك حينئذ في جواز إرثه وعدمه، مع عدم وجود اطلاق يتمسك به، فالأصل عدمه، فبضم الوجدان يتحقق التركة، وعليه يتم موضوع إرث الطبقة الثانية.
ثم لا يخفى ما في كلام الشيخ هنا من المسامحة الواضحة، حيث قال:
إن آية نفي السبيل تنفي مالكية الكافر، ووجه المسامحة أن النافي لمالكية الكافر هو الأصل دون الآية، فإن الفرض أنها كانت معارضة بأدلة الإرث وساقطة لأجلها.
الحاق سائر النواقل القهرية بالإرث قوله (رحمه الله): هل يلحق بالإرث كل ملك قهري أو لا يحلق.
أقول: قد عرفت أن المصنف أشكل في شمول أدلة الإرث للمقام، بل اعتمد في المسألة إلى الاجماع فقط، وعليه فهل الحكم ثابت في جميع