مجهولا فيكون الجزء منها كالنصف والربع والتسع أيضا مجهولا، وإذا بطلا في المجموع بطل في الجزء أيضا، وكذلك يبطل بيع كل قفيز أو صاع منها بكذا، فإنه كان في فرض معلومية الصبرة باطلا، فكيف إذا كانت مجهولا.
وأما بيع مجموع الصبرة على حساب كل صاع منها بكذا، فحكم المصنف وشيخنا الأستاذ بالبطلان هنا للجهالة والغرر، ولكن الظاهر هو الصحة هنا، لعدم جريان شئ من الموانع فيه، أما الغرر فمنفي جزما، فإن المفروض أن كل من البايع والمشتري عالمان بما يأخذه من الآخر، غاية الأمر لا يعلم كل منهما أن أي مقدار يخرج من كيسه، وأي مقدار يدخل في كيسه، وهذا مقدار من الجهالة لا دليل على كونها مبطلة.
وأما بيع صاع منها بكذا فهو بيع الكلي من الصبرة، فأيضا لا شبهة في صحته وإن لم يعلم مقدار الصبرة، فإن الجهل بها يوجب الجهل بنسبة المبيع إليها بإحدى الكسور، وهذا المقدار من الجهالة لا دليل على كونها موجبة للبطلان، كما لا يخفى.
بيان آخر لأقسام الصبرة وحاصل الكلام أن أقسام بيع الصبرة المعلومة خمسة، وأقسامها المجهولة أيضا خمسة، ويشترك بعضها مع بعض، ويفترقان في بعض الأقسام.
أما بيع الصبرة مجموعا على حساب كل صاع بدرهم، فلا شبهة في صحته سواء كانت الصبرة معلومة أو مجهولة، وأما في صورة العلم بمقدار الصبرة فواضح، وأما مع الجهل بها، وإن أشكل فيه المصنف وشيخنا الأستاذ ولكن الظاهر هو الصحة في صورة الجهل أيضا،