الأب ليست بواجبة في جميع الأمور، فلا يثبت بذلك إلا وجوب الإطاعة في الجملة.
بل يمكن منع ذلك أيضا لاحتمال الخصوصية هنا، لأجل قرب الخصوصية، ومن هنا لو أوجب أحد اسلام شخص فلا يلزم من ذلك كونه واجب الإطاعة على المسلم، مع أنه أوجب حياته الأبدية والأب أوجب الحياة الجسدية فقط ليس إلا.
وبالجملة لا يدل هذا أيضا على كونهم (عليهم السلام) واجب الإطاعة في أوامرهم الشخصية، فالعمدة هي ما عرفته من الآيات والروايات كما لا يخفى، فراجع إلى مظانها.
بل عقد لذلك بابا في الوافي، وفيها: أنه (عليه السلام) قال: إن الناس عبيد لنا، بمعنى أنهم عبيد في الطاعة لا كعبيد آخر ليباع أو يشترى، فراجع (1)، وفيها: أن الأئمة (عليهم السلام) مفترض الطاعة، وظاهر الفرض الوجوب المولوي لا الوجوب الارشادي.
4 - في ولايتهم (عليهم السلام) التشريعية الجهة الثانية: في ولايتهم التشريعية، بمعنى كونهم وليا في التصرف على أموال الناس وأنفسهم مستقلا، فالظاهر أيضا لا خلاف في ولايتهم