كانت لذي رحم وإن لم يقع عليه التصرف، فإن في جميع ذلك ليس للواهب الرجوع إلى هبته، فتنزيل المقام عليها والحكم بجواز الرجوع هنا مثلها ليس بتمام.
ومن هنا ظهر حكم الجهة الثانية أيضا أعني جواز تصرف كل من البايع والمشتري فيما أخذه في مقابل المغصوب، وأنه غير جائز وتصرف في أموال الغير بدون إذنه، فإن التسليط لا يوجب الإذن في التصرف لأنه إنما سلطه على ماله بعنوان المعاوضة والمعاملة بحيث يكون مالا له فيتصرف في ماله لا أنه سلطه عليه ليصرف مال الغير بإذنه، فليس له أن يتصرف فيه بعد عدم حصول المعاوضة لكونه مال الغير، فلا إذن له من ذلك التصرف.
ج - كون المشتري عالما بالفضولية مع تلف العين قوله (رحمه الله): أما لو كان تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتري، بل المحكي عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم (1) الاتفاق عليه.
أقول: قد بنى شيخنا الأنصاري تبعا لهؤلاء الأعاظم على عدم الضمان في هذه الصورة، أعني بيع الغاصب لنفسه وأخذ الثمن من المشتري لنفسه وتلفه عنده، وتبعه شيخنا الأستاذ (2) وإن ناقش في بعض خصوصيات كلماته، والوجه في ذلك كما صرح به بعضهم أنه سلطه على ماله بلا عوض.
ومحصل كلام المصنف أن سبب الضمان إنما هو لأحد الأمرين، كما