تحقق على هذا الشرط، وكذلك يقتضي صحة هذا القسم من الوقف قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (1)، فإن أهل الوقف وقف هذا القسم من الوقف كذلك.
وأما توهم أن هذا منافي لمقتضي الوقف فيكون الشرط باطلا فيبطل الوقف توهم فاسد، وأن مفهوم الوقف ليس إلا حبس العين وتسبيل الثمرة، والواقف إنما أنشأ هذا المفهوم وهو أعم من الدوام والانقطاع، نعم اطلاقه يقتضي الانقطاع، فاشتراط القطع متى شاء الواقف أو الموقوف عليهم لا ينافي مقتضى الوقف، وإن كان ينافي مقتضى اطلاق الوقف، وإنما استفدنا الدوام من جهة القرائن الخارجية، لا من جهة كونه من مقتضيات مفهوم الوقف كما هو واضح لا يخفى.
وبالجملة لم نر بأسا من اشتراط الواقف بيع الوقف عند وقفه، سواء كان ثمنه بدلا عن العين الموقوفة في الوقفية أم لا يكون بدلا بل ملكا طلقا للموقوف عليهم، وعلى كل حال فليس ذلك الاشتراط منافيا لمقتضي الوقف أصلا.
الجهة الثالثة أن يكون الاشتراط منافيا لسنة أو لا يكون منافيا لها، فالظاهر أنه مناف للسنة، فإن قوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك، يدل على عدم جواز بيع الوقف، سواء اشتراط الواقف بيعه أم لم يشترط، فيكون اشتراط البيع منافيا له، فلا يجوز إذن فيكون الشرط فاسدا.