وبانتفاء نفعها تنتفي الوقفية ولا يبقى لها موضوع، فإنه لا يعقل بقاء الشئ بعد انتفاء حقيقية.
وهذا بخلاف البيع، فإنه لو اعتبر المالية في صحته إنما تعتبر حدوثا وأما بقاء فلا يعتبر كونه مالا، بل ما دام مالا فيكون من أمواله، فإذا زالت المالية عنه بانتفاء منافعه فيكون من أملاكه، ومع زوال ملكيته أيضا فيكون متعلق حقه، فليس كون المبيع للبايع بقاء متقوما بالمالية، فلا يقاس بالوقف الذي قوامه بامكان الانتفاع من العين الموقوفة كما هو واضح.
ومن هنا ظهر بطلان ما أفاده من الوجوه الأخر أيضا، وأنه لا مانع من الالتزام بجواز البيع ولا تشمله أدلة المنع، خصوصا قوله (عليه السلام):
ولا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك (1).
المناقشة الثانية أنه نقل المصنف عن صاحب الجواهر أنه قد يقال بالبطلان أيضا بانعدام عنوان الوقف، فيما إذا وقف بستانا مثلا ملاحظا في عنوان وقفه البستانية فخربت حتى خرجت عن قابلية ذلك، فإنه وإن لم تبطل منفعتها أصلا لامكان الانتفاع بها دارا مثلا، لكن ليس من عنوان الوقف واحتمال بقاء نفس العرصة على الوقف باعتبار أنها جزء من الموقوف وهي باقية وخراب غيرها وإن اقتضى بطلانه فيه لا يقتضي بطلانه فيها أيضا، يدفعه أن العرصة كانت جزء من الموقوف من حيث كونه بستانا لا مطلقا، فهي حينئذ جزء عنوان الموقوف الذي قد فرض فواته ولو فرض إرادة وقفها ليكون بستانا أو غيرها لم يكن اشكال في بقاء وقفها لعدم ذهاب عنوان الوقف.