الكلام في مسوغات بيع الوقف قوله (رحمه الله): إذا عرفت جميع ما ذكرنا فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور.
أقول: ذكرت أمور يجوز بها بيع الوقف:
الصورة الأولى: أن يخرب الوقف وإن كان المذكور في كلامهم هو ذلك، ولكن الخراب ليس موضوعا للحكم، بل موضوع الحكم هو عدم امكان الانتفاع به، والخراب مقدمة لذلك.
ومن هنا لا ينحصر الحكم بالخراب فقط، بل يجري في كل مورد سقط عن الانتفاع به، كما يجري في الخراب أيضا، وذلك كالدار الموقوفة إذا خربت، وكذلك أخشابها، والحيوانات الموقوفة لمسجد إذا ذبحت، أو الأعيان الموقوفة إذا سقطت عن الانتفاع بها كالدور، إذا كانت في قرية خربت أو غار عنها أهلها وبقيت الدار الموقوفة مسلوبة عنها المنافع، وهكذا الظروف والأخشاب والأحجار ونحوها، فتحصل أنه لا موضوعية للخرابية.
ثم إنه يقع الكلام هنا في جهتين: الأولى من جهة المقتضي، والثانية من جهة المانع.
أما الكلام في الجهة الأولى: فحاصل ما ذكره المصنف أن المانع من بيع الوقف أمور فلا يجري شئ منها في المقام:
ألف - الاجماع.
فيه وإن ادعى الاجماع على عدم جواز بيعه كما هو كذلك، سواء كان