عن الانتفاع به، وأيضا عرفت أن مقتضى الانشاء للواقف هو أبدية الوقف، فلو لم يبع لا يكون دائميا.
وهذا كما إذا وقعت الدار الموقوفة في شارع الحكومية فذهب نصفها في الشارع، أو لم يذهب أصلا ولكن كان بناء الحكومة أخذها في أطراف الشارع كلها، إما بالثمن لو رضي المالك أو مجانا جبرا له إن لم يرض، فإنه حينئذ لو لم يبع الوقف سيملكه الحكومة مجانا فيجب بيعه لئلا يذهب الوقف.
وبالجملة فيجوز بيع الوقف في كل مورد بقيت العين الموقوفة على حالها ولكن لا يمكن للموقوف عليهم الانتفاع بها وإن انتفع غيرهم، فإنه حينئذ يجوز بيعها.
6 - العلم بزوال الوقف بعد مدة لا يمكن الانتفاع به للموقوف عليهم أنه لو علم بزوال الوقف بعد مدة لا يمكن الانتفاع به للموقوف عليهم حتى البطن الأول، كما إذا أوسع شارع فوقعت الدار الموقوفة في وسط الشارع بحيث لا تبقى منها شئ وليس لها تابوء وقبالة رسمية حتى يؤخذ ثمنه، ولكن لا يلتفت إلى ذلك أحد، فوجد مشتر لها، فهل يجوز بيعه أم لا.
الظاهر أنه يجوز بل يجب، لما عرفت من عدم الخصوصية للخراب، بل المناط سقوط العين الموقوفة عن الانتفاع بها، مع ما عرفت أن القرينة تقضي دوام الوقف، فلو لم يبع لا يكون للوقف دوام، فيجب البيع وتبديله بشئ آخر ليدوم الوقف وتحفظ حقيقة الوقف على ما أنشأها الواقف بحسب انشائه.
وهنا فروع آخر فيتضح حالها بالتأمل.