اعدام نفسه بنفسه وهذا من الوضوح بمكان.
ثم إن من العجائب قياس الأستاذ (1) الرد بالإجازة، بأنه كما ليس للمالك فسخ العقد بعد إجازته وكذلك ليس له امضائه بعد رده.
ووجه العجب أن الإجازة تثبيت العقد وتقريره في مقره بخلاف الرد، فإن كونه موجبا للفسخ أول الكلام كما عرفت.
فالصحيحة الظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد فعلى مقتضى القاعدة، وتكون مؤيدة لما ذكرنا مع قطع النظر عما تقدم من عدم تحقق الرد بذلك الأخذ.
نعم لها اشعار إلى ذلك من جهة احتمال عدم إرادة ذلك التوجيه الذي ذكرناه، وكذلك لا وجه لقياس الرد بالفسخ من أنه كما لا يجوز الامضاء بعد الفسخ، وكذلك لا يجوز الإجازة بعد الرد، وذلك أن تأثير الفسخ في العقود الخيارية إنما ثبت بدليل شرعي وهذا بخلاف الرد، فإنك قد عرفت عدم تأثيره في العقد الفضولي بوجه لعدم الدليل عليه، بل ليس هنا إلا الإجازة وعدم الإجازة كما عرفت.
مناقشات في اثبات جواز الرد بدليل السلطنة وجوابها ثم بقي هنا أمران:
1 - إنه قيل: إن اثبات جواز الرد بدليل السلطنة يوجب تعارضه في مفهومه، فإنه يوجب اثبات جواز الإجازة أيضا فيقع التعارض بين مفهومه من حيث اثبات الرد واثبات الإجازة لأن اثبات كل منهما موجب لاسقاط الآخر.
وفيه أنه مع الاغماض عما ذكرناه من عدم شمول دليل السلطنة على