لم يقبضها بعنوان اقباض الحق بل الأمانة، وحينئذ فإذا تلفت الصبرة أجمع فيكون حكمها حكم التلف قبل القبض.
لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة قوله (رحمه الله): وإنما الاشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثني منها أرطالا معلومة، أنه لو خاست الثمرة سقط من المستثنى بحسابه، وظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة.
أقول: قد عرفت أنه ذكر المصنف أنه لو باع صاعا من الصبرة أو منا من الحنطة فيحمل على الكلي، ويكون المبيع هنا كلي المن وكلي الصاع ملغي عنه الخصوصيات الساري على جميع أمنان الصبرة وأصواعه، ورتب عليه أنه لو تلفت الصبرة ولم يبق إلا بقدر الصاع والمن فيحسب التالف على البايع لكونه تلفا قبل القبض.
ثم ذكر أن ظاهر الفقهاء في بيع ثمرة الشجرات واستثناء أرطال معلومة منها على خلاف ما ذكرناه، فإنهم ذكروا هنا أنه لو خاست الثمرة فيحسب التالف على البايع والمشتري وسقط من المستثنى بحسابه، وقد ذكروا للتفصي عن هذه العويصة وجوها:
1 - إن الفارق بين المسألتين هو النص، فإن الصحيحة الواردة في بيع الأطنان من القصب قد دلت على حمل بيع الصاع من الصبرة على الكلي، وإلا فمقتضى ظهور اللفظ هو الإشاعة في كلا المسألتين.
ويرد عليه وجوه، مع تسليم الحمل على الإشاعة في بيع الكلي، مع أنا لم نسلم ذلك وقلنا بأن ظاهر اللفظ هو الكلي مع ورود النص عليه كما عرفت.
أولا: ما ذكره المصنف (رحمه الله) من أنه إن كان النص واردا على طبق