المبيع إلى مكان الاختبار مستندة إلى البايع وكونه غارا للمشتري في ذلك لعلمه بالعيب وجهل المشتري به، فمؤونة النقل على البايع، وإن لم يكن اغترار في المقام لعلمهما بالحال أو جهلهما بها فالغرامة على المشتري، لأنك قد عرفت في المبحث المذكور أن الغرور إنما يتقوم بأمرين: أحدهما علم الغار بالعيب، وثانيهما جهل المغرور به، ومع انتفاء أحدهما ينتفي الغرور.
وعلى هذا فلا وجه لما ذهب إليه جامع المقاصد، وما قربه بعض الأساطين على الاطلاق، بل لا بد من التفصيل في المسألة بلحاظ الغرور وعدمه.
ب - من مكان الاختبار إلى مكان البيع هذا كله في مؤونة نقل المبيع من مكان البيع إلى مكان الاختبار، وأما مؤونة النقل من مكان الاختبار إلى مكان البيع أو المكان الآخر مع مطالبة البايع، أو كونه في مكان يجب تفريغه كالمسجد والمشهد، أو في مكان مغصوب، فذكر المصنف أنه على البايع على تقديرين، لأنه بعد الفسخ ملكه، وأما لو لم يكن قابلا فلا يبعد مؤاخذة المشتري به.
وفيه أن هذا أيضا لا يتم لعدم الدليل عليه، فإن مجرد كون المبيع ملكا للبايع بعد الانفساخ لا يوجب كون مؤونة النقل إليه.
بل التحقيق أن يقال:
إذا كان المعيب الذي خرج عن المالية ملكا للبايع كحبة من الحنطة مثلا، أو موردا للحق وإن خرج عن الملكية أيضا، كما إذا صار الحيوان ميتة أو ظهر البطيخ فاسدا بحيث لا يعتبر العقلاء في مثله الملكية أيضا، فطلب المالك ملكه أو متعلق حقه، فإن كانت المعاملة خالية عن غرور