وأما الطائفة الثانية، فالاطلاق فيها تمام في باب النكاح بالمنطوق، خصوصا في رواية الكافي يجوز أمر الأب والجد في النكاح، من غير تقييد بكونه صلاحا له فنتعدى إلى غير باب النكاح بالأولوية كما عرفت، بل تلك الأولوية منصوصة، فإنه (عليه السلام) بعد ما سئل عن تصرف الولي في مال الطفل فقال: فهل يجوز نكاح الولي؟ قال السائل: نعم، فقال (عليه السلام):
فكيف لا يجوز تصرفه في الأموال (1).
ولكن مع ذلك لا يمكن تخصيص الآية بها، لا من جهة الاشكال في الاطلاقات ومنع تحققها، بل من جهة أن الكلام في مقدار ثبوت الولاية بها وجواز تصرفاتهم، أي الأولياء في مال المولى عليه، فإن الظاهر من الآية أن التصرفات غير الحسن ليست بجائزة واطلاقات الروايات جوازها مع عدم المفسدة فيها، فيقع التعارض في مورد ليس فيه صلاح للولد ولا فيه مفسدة، وليس راجعا إلى الولي أيضا كالاقتراض ونحوه، لما عرفت جوازه بالنسبة إلى الولي، إذن فلا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه المصنف من القول بالتخصيص.
ولكن للمناقشة في ذلك أيضا مجال واسع، لمنع دلالة الآية على ثبوت الولاية، وكونها أجنبية عن المقام، نعم لو كانت دالة فالأمر كما ذكرناه من العموم من وجه.