2 - الكلام في بيع الآبق مع الضميمة 1 - جواز البيع منوط برجاء رجوع العبد أم لا؟
هل يجوز بيع الآبق مع الضميمة مطلقا، سواء كان رجوع العبد مرجوا أم غير مرجو، أو لا يجوز إلا إذا كان مرجو الرجوع، فقد اختار المصنف الثاني، وتبعه شيخنا الأستاذ (1).
وقد استدل المصنف عليه بأن ظاهر السؤال في الرواية الأولى هو ذلك، حيث قال الراوي: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة أعطيهم الثمن وأطلبها، فإن الظاهر من كلمة اطلبها أن الوصول إليها مرجو، وإلا لما كان وجه للطلب، وكذلك ظاهر الجواب في الرواية الثانية، حيث قال (عليه السلام): فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتراه معه، فإن الظاهر من كلمة: فإن لم يقدر أن الوصول إليه حين البيع كان مرجوا وإلا لم يكن وجه لهذا الكلام، ثم قال: إن ذلك هو ظاهر معاقد الاجماعات المنقولة.
ثم استدل على البطلان في صورة اليأس بوجهين آخرين: الأول: إن بذل جزء من الثمن في مقابله أكل للمال بالباطل، والثاني: إنه بيع سفهي وإلا لجاز بيعه مستقلا، فالمانع من استقلاله مانع عن جعله جزءا من الثمن في مقابله.
أقول: أما قضية لزوم كونه أكلا للمال بالباطل، فقد عرفت أن آية النهي عن أكل المال بالباطل مختصة بالأسباب الفاسدة كالقمار ونحوه مقابل الأسباب الصحيحة، فلا تدل على شرائط العوضين، وأما الثاني فقد عرفت عدم الدليل على بطلان بيع السفهي، بل العمومات بالنسبة إليه