7 - الكلام في بيع صاع من صبرة قوله (رحمه الله): مسألة: لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة؟
أقول: إذا باع صاعا من صبرة معينة، فتارة يعلم مقصود المتبايعين من الخارج وأنهما أرادوا أحدا من الإشاعة أو الكلي فيحمل عليه، سواء قلنا بكون اللفظ ظاهرا في الكلي أو في الإشاعة، كما أنه لو علم عدم توافقها في القصد فيحكم بالبطلان، بأن أراد البايع الإشاعة وأراد المشتري الكلي أو بالعكس، فإنه لم يرد الايجاب والقبول على محل واحد.
ولا يفرق في ذلك كله بين كون المقصود لكل منهما ظاهر اللفظ أو لا، بل لا يفرق فيه بين الصحيح والغلط، حتى لو قال المطلق وأراد المقيد فلا بأس فيه مع فهم المشتري المراد، كما إذا قال: بعتك دارا، فكان غرضه الدار المعين، لما عرفت من عدم اعتبار اللفظ الصريح بل الصحيح في متعلقات العقود.
وبالجملة لو علم مراد المتبايعين من الخارج أنهما أرادا الإشاعة أو الكلي، سواء أتيا كلاهما بلفظ مطلق أو مقيد صريح أو غير صريح صحيح أو غير صحيح فلا كلام في صحة ذلك، كما لا شبهة في بطلانه إذا أراد أحدهما الكلي وأراد الآخر الإشاعة، فإنه لم يرد الايجاب والقبول على مورد واحد، وأيضا لا يفرق فيه بين الاتيان بلفظ صريح أو غيره كما عرفت.
وإنما الكلام فيما إذا شك في ذلك ولم يعلم أن أيا من المعنيين أراده البايع، وأن أيا منها أراده المشتري، وذلك إما لعدم العلم بما قصداه من ذلك الايجاب والقبول لنسيان ونحوه، أو لموت البايع أو المشتري أو