ووصول المبيع إلى المشتري والثمن إلى البايع، ومن الواضح أن هذا فيما كان للتسليم فائدة، فليس له فائدة هنا بوجه حتى يجبر عليه.
الفرع الثالث ومن هنا ظهر حكم الفرع الثالث أيضا، وهو ما لم يستحق التسليم بمجرد العقد لاشتراط تأخيره مدة، فإنه أي البايع وكذا المشتري فيما إذا اشترط تأخير الثمن ليس مخاطبا بالتسليم قبل حلول الوقت، وليس فيه غرر بوجه، ولا أنه من قبيل بيع ما ليس عنده، وإلا للزم بطلان البيع الغائب لوجود الجهل فيه، أو بيع من كان جاهلا بأحكام البيع لأن مجرد وجود الجهل من دون كونه منجرا إلى الغرر لا يوجب البطلان، فإن الأكثر والغالب فيه تأخير التسليم، ومع ذلك لم يستشكل أحد في ذلك.
ترتب الفضولي على ما نحن فيه ثم إن المصنف قد رتب على ذلك صحة بيع الفضولي، بدعوى عدم استحقاق التسليم فيه إلا بعد إجازة المالك، فلا يعتبر القدرة على التسليم قبلها، ثم استشكل في ذلك على الكشف، من حيث إنه لازم من طرف الأصيل فيتحقق الغرر بالنسبة إليه إذا انتقل إليه ما لم يقدر على تحصيله، ثم قال: نعم هو حسن في الفضولي من الطرفين، ومثله بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكه.
أقول: لا وجه لما ذكره من أصل ترتب الفضولي على ما نحن فيه، ولا للاشكال فيه فيما إذا قلنا بالكشف.
أما أصل الترتب فلخروج الفضولي عن محل الكلام بالمرة، لأنه فضولي محض فأجنبي عن طرف العقد، بل ليس له إلا ايجاد المعاملة