التزاحم بين أمرين أحدهما مستحبا والآخر واجبا وقد يكون أحدهما مستحبا والآخر واجبا، فحينئذ يجب أخذ الواجب لكونه معجزا عن المستحب، كما إذا كان عارفا بمقدار ما يبتليه عادة من الأحكام وكان من حفاظ الدين من فيه الكفاية، ولكن كان عنده من الأشخاص من يجب انفاقه، فحينئذ يتعين الكسب في حقه.
وإذا كان الأمر على العكس، فيجب تحصيل العلم دون التكسب كما إذا كان الأمر على العكس.
التزاحم بين أمرين واجبين وقد يكون كل منهما واجبا كفائيا في حقه، فله اختيار أيهما شاء مع عدم المرجح كالواجبتين التخييرية، وإن كان في أحدهما ترجيح فيختار ذو الترجيح، وإن كان مع كونهما واجبا في حقه كفاية قد قام بأحدهما شخص، فيكون الآخر في حقه واجبا عينيا مع عدم قيام شخص آخر عليه.
وقد يكونان واجبين عينيا، فحينئذ يكون المقام من تزاحم الواجبين عينين، فإن كان أحدهما أهم فيختاره على الآخر وإلا فيتخير في ذلك كسائر الواجبات التخييرية.
جواز صرف من يشتغل بالتحصيل من الوجوه الشرعية مع تمكنهم من الكسب وأما جواز صرف من يشتغل بالتحصيل من الوجوه الشرعية مع تمكنهم من الكسب.
أما سهم الإمام (عليه السلام) فيجوز صرفه مع مراعاة الجهات الشرعية، بحيث