والعجب من المحقق (1) كيف رضي القول بالاشكال على الشيخ مع ورود النص عليه وغفل عن النص، كما أن العجب من المصنف حيث احتمل أنه، إلا أن يكون مراد الشيخ من الحكم بصحة البيع جعل المقام مثل بيع العين التي تعلق بها حق الديان أو حق المرتهن، ولم يحتمل كون الشيخ مستندا إلى الرواية، وإذن لا وجه للاستشهاد بمثل تلك الفتاوي بالمقام لكونها منصوصة بل لا بد من التكلم فيها بحسب ما تقتضيه القواعد.
بيان آخر والحاصل أن الكلام في عدم كون المجيز جائز التصرف حال العقد من جهة المقتضي يقع في ضمن مسائل:
الأولى: أن يبيع مال غيره لنفسه ثم ملكه فهل يصح البيع أم لا؟ كما إذا باع الابن مال أبيه ثم ملكه بالقهر كالإرث أو بالبيع، وعلى تقدير الصحة نتكلم في أنه محتاج إلى الإجازة أم لا.
وقد ذكرنا أنه لا ملازمة بين هذه المسألة وبين مسألة بيع العين الزكوي كما ذكرها المصنف في المتن، فإن أصل مسألة بيع العين الزكوي وإن كانت من صغريات هذه المسألة، بناء على تعلق الزكاة بالعين وكون الفقراء شركاء مع المالك، سواء كانت الشركة على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين.
ولكن المسألة منصوصة فجواز بيعها لا يرتبط بجواز بيع مال الغير لنفسه، فإنه ورد النص على ما في حاشية السيد (2) أنه لو باع المالك العين