فالمتيقن من مورد الروايات هي الصورة الأولى، بعد ما كان كلامنا في البيع الشخصي دون الكلي، كما أنه مورد تعليل العلامة (1) من كونه غرريا وعدم قدرة البايع على التسليم فيكون باطلا عن هاتين الجهتين، ومن هنا يحكم العلامة الأنصاري (رحمه الله) بصحة الصورتين الأخيرتين في موردها، بدعوى انصرافها إلى عدم وقوع ذلك البيع للبايع وليس لها تعرض إلى جهة إجازة المالك.
وفيه أن المتقين من موردها وإن كان ذلك، وكذلك هو مورد تعليل العلامة، إلا أن اطلاقها يشمل الصورتين الأخيرتين، فلا وجه لدعوى الانصراف عنهما، فإن مقتضى التعليل في قوله (عليه السلام) في رواية ابن المسلم: وليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه، وكذلك مقتضى الاطلاق في قوله (عليه السلام): أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ، في رواية خالد، وكذلك قوله (عليه السلام): لا توجبها قبل أن تستوجبها وغيرها من الروايات ظاهرة في بطلان البيع لنفسه بجميع أقسامه، سواء كان منجزا أو معلقا تعليقا، من جهة البيع أو من جهة اللزوم، وكون فرد متيقن الإرادة من الدليل لا يوجب الانصراف، ولا يقاس ذلك بيع الغاصب لنفسه كما عرفت سابقا للفرق الواضح بينه وبين ما نحن فيه.
المسألة (2) أن يبيع للمالك ويشتري ذلك منه قبل إجازته المسألة الثانية: أن يبيع للمالك ويشتري ذلك من المالك قبل إجازته، فهل يجوز له إجازة ذلك البيع لنفسه أم لا، وقد حكم العلامة الأنصاري (رحمه الله) بصحة ذلك أيضا، فخروجه عن مورد الأخبار فيكون مشمولا للعمومات فيحكم بصحته، فيكون عكس مسألة بيع الغاصب لنفسه ثم