فلا يجوز بيعه مطلقا، فإنه عبارة أخرى عن الوقف المؤبد، وقد عرفت عدم جواز بيعه، غاية الأمر أنه وقف على عدة خاصة في مدة ثم على سبيل الله كما لا يخفى.
2 - عدم جواز بيع الرهن قوله (رحمه الله): مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا، فإن الظاهر بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون.
أقول: المشهور بل المجمع عليه على عدم استقلال المالك في بيع العين المرهونة، ولكن الظاهر جوازه.
هذا من الموارد الذي خالفنا المشهور في عدم انجبار الرواية الضعيفة بالشهرة، فإنهم استندوا في ذلك إلى النبوي الضعيف: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف (1)، وبنوا على انجبار ضعفه بالشهرة، ونحن لا نعتمده.
وكيف كان أن التصرفات المتعلقة على العين المرهونة على ثلاثة أقسام:
1 - قسم منها ينافي حقيقة الرهن وكونه وثيقة لكونه موجبا لزوال العين وخروجها عن كونها وثيقة أو نقصان قيمتها، كما إذا ذبح الغنم المرهونة، أو آجر السيارة الجديدة المرهونة، أو أخرب الدار ونحوها من التصرفات المنافية لمفهوم الرهن.
2 - قسم منها لا ينافي مفهوم الرهن، بل ربما يتوقف عليه حفظه وبقاؤه، كالسكنى في الدار واصلاح العين بالمقدار الذي ينعدم بدونه، فإن مثل ذلك معد لبقاء العين.