وعلى هذا جرت السيرة القطعية، حيث يرد المسافر على بلد وشري منهم المتاع من غير معرفة مقدار وزنهم تفصيلا، بل يعلم اجمالا أن هذا الوزن المشاهد مقابلة من المتاع بقيمة كذا وهكذا، بل لا يعرف الموازين تفصيلا حتى مرتبة نازلة من التفصيل الحقيقي، بحيث يكون فيه تسامح قليل شخص البلدي بل شخص من بيده الميزان، فإن البقال يعرف أن هذه وقعية أو حقة أو وزنة، وأما أن كل منها أي مقدار من المثقال أو القرام فلا يعرفه هو أيضا، بل لو عرفه وبالآخرة يصل إلى مرتبة لا يعلم أنه أي مقدار كالمثقال والقرام.
وبالجملة لا وجه لما قاله المصنف، من عدم كفاية الوزن مع علم أحدهما دون الآخر كأوزان العراق، وعلى هذا فيصح معاملة الزوار الذين يجيؤون الأعتاب المقدسة ويعاملون مع أهلهم بأوزان لا يعرفون مقدارها.
نعم قد تقدم سابقا بطلان المعاملة في صورة واحدة، وهو أن يبيع كليا مثلا من الحنطة ونحوه على حساب كل من بدرهم أن كل حقة بدرهم، فلا يعرف من الوزن إلا اسمه فقط من غير علم به بالمشاهدة ونحوها، فتكون باطلة لكونها معاملة جزافية، وهذا غير ما ذكرناه.
وبالجملة المدار في صحة بيع الموزون والمكيل الذي فرضناه من الرواية هو صدق البيع بالوزن أو الكيل، بحيث يعرف كل منهما أنه كيل أو وزن، وأما معرفتهما تفصيلا فليس لها في الروايات عين ولا أثر كما هو واضح، فافهم.
الكلام في المعدود إذا كان الكيل أو الوزن طريقا إليه وأما المعدود فالكلام فيه بعينه مثل الكلام في المكيل والموزون،