وإلا فتختص بالجد ويتم في الأب بعدم القول بالفصل، إذن فنرفع اليد عن الاطلاقات الدالة على ثبوت الولاية لهما مطلقا حتى مع المصلحة.
وفيه أن الآية عام لكل أحد، سواء كان أبا أو جدا أم غيرهما، فإنها تنهي عن التقرب بمال اليتيم لكل أحد فنخصصها بالروايات الدالة على جعل الولاية للأب والجد ولو مع عدم المصلحة فيه، وليس بينها عموما من وجه حتى يعمل بقواعده، لانحصار الموضوع في الروايات بالأب والجد فقط، وعمومه في الآية وإن كان الأمر كذلك مع ملاحظة الحكم ولكن الحكم وارد على الموضوع الواحد فقط في الرواية وعلى المتعدد في الآية، فافهم.
ومن هنا يظهر الجواب عما ذهب إليه المصنف أخيرا، من التفصيل بين الأب والجد والقول بثبوتها للجد دون الأب، لعدم اطلاق اليتيم على من مات أمه لتشمل الآية لهما، فإنه مضافا إلى اطلاق اليتيم على من مات أمه أنك علمت سابقا أن ولايتهما ثابتة في النكاح على الابن والبنت وفي الأموال بالأولى، فلا نحتاج إلى الاستدلال بالآية على ثبوت الولاية حتى يمنع عن شمولها للأب فتختص بالجد فقط، وسيأتي الكلام في هذه الجهة.
4 - اعتبار عدم المفسدة شرط واقعي أم لا؟
الجهة الرابعة: بعد الفراغ عن اعتبار عدم المفسدة في تصرفات الأب والجد في مال الولد، فهل هذا شرط في عالم الاحراز، فلو أحرز في مورد عدم المفسدة فباع مال الولد فبان وجود المفسدة في ذلك فلا يبطل البيع وينفذ التصرف، أو هو شرط في الواقع، فلو كان في مورد مفسدة واقعية فلم يحرز أو أحرز عدمها فأقدمه فيكون باطلا، أو أنهما من