عنهما كافيا في دخولها في المبيع، فالجهالة بأي شئ منها لا توجب بطلان المعاملة وغرريتها، فإنها مع كونها خارجة عن المبيع غير دخيلة في مالية المبيع، ومع كونها دخيلة فيها غير ملحوظة بنفسها، وإنما دخولها بالارتكاز فيكون داخلا في التفصيل بين ما يكون التابع داخلا بالاشتراط أو بالجزئية الذي فصل به العلامة (رحمه الله).
تفصيلات أخرى في معنى التابع والمناقشة فيها فلا معنى للتفصيل بين أن يكون التابع أمرا عرفيا أو غير عرفي، فإن العرف ليس له أن يحكم بكون الشئ داخلا في المبيع إلا بالارتكاز المتقدم، وقد عرفت أنه من أقسام الشرط، وفي الحقيقة أن هذا ليس تفصيلا في كون التابع المجهول موجبا للغرر وعدمه تخصيصا لنهي النبي (عليه السلام) في بيع الغرر، بل هو خارج عن الغرر تخصصا كما لا يخفى، فافهم.
وقد عرفت مفصلا أن الشئ لا يدخل في المبيع إلا بالاشتراط أو بالجزئية، فالعرف بما هو عرف ليس له أن يدخل شيئا في المبيع إلا بالارتكاز المذكور الذي عرفت أنه من جملة الشروط.
وأما التفصيل بين التابع وغير التابع، والقول بأن المجهول إن كان تابعا للمبيع فيصح وإلا فيبطل، فإن رجع إلى الاشتراط فله معنى معقول، ولكن ليس وجها آخر وتفصيلا وراء التفصيل بين الاشتراط والجزئية الذي ذكره العلامة، وإن أراد المفصل شيئا آخر فلا نعقل له معنى محصلا، فإنه لا يدخل شئ في المبيع إلا بأحد الوجهين من الاشتراط والجزئية، وإلا فيكون كوضع الحجر في جنب الانسان.