الكلام في ولاية الأب والجد قوله (رحمه الله): يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء.
أقول: قد عرفت أن من جملة شرائط المتعاقدين أن يكون مالكين للعوضين أو من ينوب منابه، وقد عرفت حكم بيع غير المالك فضولة وتحقيق الحق فيه، وأن بيع المالك ماله عن نفسه مما لا اشكال فيه، وأما الوكيل فكذلك لاستناد فعله إليه وكذلك المأذون.
وبعبارة أخرى أن البيع إما تقع من المالك أو من غيره، أما الأول فلا شبهة في صحته، وأما الثاني فتارة يكون ذلك برضاء المالك أو لا، فعلى الأول فذلك الغير إما يكون وكيلا فيه من المالك أو مأذونا فيه من قبله أو لا، أما الأولان فلا اشكال أيضا في صحة البيع لاستناده إلى المالك، خصوصا إذا صدر من الوكيل لكونه نائبا عنه ونازلا منزلته في فعله، فإذا صح في المأذون ففي الوكيل يصح بالأولوية، أما غير الوكيل والمأذون فإن لحق به الإذن من المالك بالإجازة ورضي بفعله، فهو الذي تقدم الكلام فيه مفصلا في البيع الفضولي وقلنا بالصحة وإلا فيحكم بالبطلان.
وأما لا يكون فيه رضا المالك أو رضي ولكن لم يكن لرضائه تأثير في نظر الشارع، فهو مورد الولاية، فهي على أنحاء، منها ولاية الأب والجد، وثبوتها لهما في الجملة على الصغير من ضروري الفقه ومورد الاجماع والسيرة المستمرة القطعية، كما يطلع عليه من تتبع الأبواب