وقد عرفت أنه لا يفرق في ذلك بين المالك حدوثا وبينه بقاء، كما لا يفرق في ذلك بين المنافع المستوفاة وغيرها، هذا كله فيما يكون التقديم مجانيا.
إذا كان التسليط بالبيع وإذا كان التسليط بالبيع فهو على قسمين، فإنه تارة يكون في مورده غرور بحيث يصدق الغرور بأنه غر البايع المشتري، وأخرى لا يصدق.
أما الأول بأن يأخذ البايع مال غيره بالغصب أو السرقة ولو كان مال المشتري أيضا، ثم يبيع ذلك من المشتري بقيمة قليل بدعوى أنه مال نفسه يقصد بذلك التقرب إلى الله، ويأخذ المشتري ذلك فيأكله أو يشترط البايع في البيع صرفه في أكله أو في احسان الغير، وبعد ما يتلف المال فيخبر المشتري بالحال أو هو بنفسه يلتفت بذلك وأن المال مال نفس المشتري أو مال شخص آخر، فإنه لا شبهة هنا في ضمان بالعين بجميع شؤونها من المنافع المستوفاة وغيرها، إلا المنافع التي لم تدخل تحت ضمان البايع من المنافع المتجددة كالبيض واللبن والثمار ونحوها، وكذلك الثمن الذي هو بنفسه كان مقدما بذلك ولم يصدق الغرور بالنسبة إليه.
فإن رجع المالك إلى المشتري فيرجع المشتري أيضا إلى البايع، فإن السيرة قائمة في مثل ذلك كون السبب في التلف هو البايع وأنه هو الذي غر وتسبب في التلف وأن التلف يستند إليه، فإنه لو لم يبع ذلك منه ولم يشترط اتلافه لم يقدم المشتري بذلك، وهكذا في كل مورد يصدق عنوان الغرور واستناد التلف إلى البايع.
وأما لو لم يصدق الغرور فلا يرجع المشتري إلى البايع، كما إذا سرق