وأما في المقام فحيث إن المباشر للعقد إنما هو من له العقد دون الأجنبي كما في الفضولي، وما بيده الإجازة إنما هو غير المالك، أعني المرتهن، الذي ليس العقد له، فاسراء الدليل الوارد في النكاح إلى هنا يحتاج إلى علم الغيب، وعليه فمقتضى القاعدة هنا هو النقل.
ولكن تقدم في الفضولي أن مقتضى القاعدة هو الكشف الحقيقي، لا بالمعنى الذي سلكه القوم بل بمعنى آخر، وهو أن يكون المبيع ملكا للمشتري من الأول، ولكن حين الإجازة لا من زمان العقد، كما عرفت بما لا مزيد عليه، وعليه فنقول بالكشف هنا أيضا على طبق القاعدة.
وأما ما أفاده المصنف (رحمه الله) هنا، من أن القول بالكشف هناك يستلزمه هنا بالفحوى، لأن إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي، وهي هنا من قبيل رفع المانع، ومن أجل ذلك جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن، مع أن الايقاعات عندهم لا تقع مراعي، والاعتذار عن ذلك ببناء العتق على التغليب، كما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهن في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون، مناف لتمسكهم في العتق بعمومات العتق.
وفيه أنه لا وجه للأولوية، فإن عدم جريان الفضولي في الايقاعات من جهة الاجماع والمتيقن منه ما كان الايقاع من الأجنبي، فلا يعم بما إذا كان من المالك مع توقفه على رضاية الغير الذي ليس بمالك كما في عتق الراهن لكونه مشمولا للعمومات، بل هو غير مربوط بباب الفضولي أصلا فضلا عن اقتضاء الأولوية الكشف.
الكلام في الإجازة بعد الرد قوله (رحمه الله): ثم إنه لا اشكال في أنه لا ينفع الرد بعد الإجازة وهو واضح.