بثبوت المفهوم على الاطلاق، وأنه إذا لم يكن فقيه لا يجوز القيام بأمر الصغير كما هو واضح.
على أنه ينتقض بجعل المماثلة في العدالة أيضا، إذ لا شبهة في ثبوت الولاية لغير العادل وتعذر العدول وتعذر تحصيل الإذن منه، فالاشكال المذكور من هذا الجهة مشترك.
والانصاف أن كل من المحتملات قابل الإرادة، إذن فتكون الرواية مجملة، فالمتيقن من المماثلة هو اجتماع جميع الجهات في الولي للصغير، فلا تكون الرواية شاهدة لما نحن فيه، فافهم.
بيان آخر لهذه الرواية وحاصل الكلام أنه استدل على ولاية عدول المؤمنين مع الوصول إلى الفقيه بروايات، منها صحيحة محمد بن إسماعيل المذكورة، وقد عرفت أن المحتملات فيها أربعة: المماثلة في التشيع، والمماثلة في الفقاهة، والمماثلة في العدالة، والمماثلة في الوثاقة.
وقد عرفت أن الشيخ وشيخنا الأستاذ قد أشكلا في إرادة الفقاهة من المماثلة، للعلم بولاية عدول المؤمنين مع تعذر الوصول إلى الفقيه، مع أن مفهوم ذلك ينفي جواز ولاية عدول المؤمنين أمكن الوصول إلى الفقيه فلا يجوز، فاطلاقه ينفي جواز ولاية عدول المؤمنين أمكن الوصول إلى الفقيه، أو لم يمكن فاعتبر العدالة فيه صورة التعذر، إذ لم يكن القاضي المذكور في الرواية فقيها ولا عادلا ولا شيعيا حتى يتوهم أنه لم يكن الوصول إلى الفقيه متعذرا.
فنقول: أما احتمال التماثل في التشيع فبعيد جدا، إذ الظاهر من الرواية أن الشيعية مفروض الوجود ومفروغ عنه، وإنما السؤال من جهة