الكلام في أحكام الأراضي ثم إن المصنف نقل الكلام إلى أقسام الأراضي لمناسبة ذكر بعض أقسامها، وقد ذكرنا في آخر المكاسب المحرمة، وحاصل الكلام هنا:
أن الأراضي على أربعة أقسام:
1 - ما يكون مواتا بالأصالة، بأن لم تكن مسبوقة بالعمارة.
2 - أن تكون معمورة بالأصالة، لا بمعنى كونها معمورة عند الخلقة وقبل خلق الخلق، بل بمعنى كونها معمورة بلا معمر، كرؤوس الجبال وبطون الأودية والأشجار في البحر والبر.
3 - ما عرض له الموت بعد الحياة كأرض الكوفة، بل أرض العراق إذ كانت أراضي معمورة ولذا كانت تسمي بأرض سواد.
4 - ما عرض له الحياة بعد الموت.
1 - ما يكون مواتا بالأصالة فهذه هي الأقسام الأربعة، أما القسم الأول، والكلام فيه من جهات:
أما الجهة الأولى، فالأرض الموات كلها للإمام (عليه السلام)، للاجماع المحصل والمنقول وعدم الخلاف بين الفقهاء، وللأخبار الكثيرة، وفي المتن أنها مستفيضة بل متواترة.
وفيه أن أصل الحكم وإن كان مسلما ومجمعا عليه بين الفقهاء كما عرفت، ولكن الأخبار الواردة فيها ليست مستفيضة، فضلا عن كونها متواترة، وذلك لأن جملة منها واردة في الأرض الخربة التي باد عنها أهلها وبقيت خربة (1)، فهي أجنبية عن المقام، فإن كلامنا في الموات