لرفع اليد عن تلك المطلقات الكثيرة بمثل هذا الأمور الظنية.
وتوهم الإيضاح (1) أن ذلك خلاف حكمة الصانع بل يجوز الارجاع إلى الفاسق، بديهي الفساد كما عرفت، فإن ذلك له وجه في الأمور الدينية لا الأمور الدنيوية، على أنه ولو كان الأب والجد فاسقين إلا أن رأفتهما على الأولاد أكثر بمراتب من رأفة جميع العدول عليه، إذ في الأب والجد من الشفقة الذاتية والرأفة الطبيعية بالنسبة إلى أولادهم ما لا ينكر، ولو كان فاسقا.
نعم لو كان الأب والجد من الفاسقين الظالمين على الطفل، بحيث يقامرون بأموال الصغار ويشترون به الخمر ويشربون وغير ذلك من الاتلافات البينة، لخرج بذلك عن جواز التصرف فيها، ونصب الحاكم الشرعي وليا آخر أو ناظرا لهم حفظا لهم لئلا يكون ظلما عليه، ولكن هذا أمر آخر غير ما نحن فيه.
على أن الظاهر من الآية أن الفاسق لا يقبل قوله من دون التبين والتفحص، وهذا لا ينافي قبول قوله من جهة الولاية ما لم يعلم صدور الخيانة منه، فالولي وإن كان فاسقا يقبل قوله في حق الصغار لولايته.
2 - اعتبار المصلحة في تصرفات الولي وأما الجهة الثانية، وهي اعتبار المصلحة في تصرفات الولي، فهل يعتبر ذلك كما ذهب إليه ابن إدريس والشيخ وبعض آخر (2)، أو لهما الولاية مع اعتبار عدم المفسدة في التصرف وإن لم يكن فيه صلاح أصلا،