الكلام في ولاية الفقيه قوله (رحمه الله): من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف.
أقول: وقبل الخوض في المسألة لا يخفى أن الافتاء من مناصب الفقيه، بل يجب له الافتاء مع الرجوع إليه واجتماع شرائط الافتاء فيه، كما يجب له القضاء، بل هو من شؤون الافتاء.
وهذا مما لا شبهة فيه، وإنما الكلام في التكلم في مقامين على ما تكلم فيهما المصنف.
وبعبارة أخرى: إن للفقيه ثلاثة مناصب:
1 - الافتاء فيما يحتاج إليه الناس في عملهم، ومورده المسائل الفرعية والموضوعات الاستنباطية، وهذا مما لا شبهة في وجوبه على الفقيه، إذ للمكلف إما يجب أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو عاملا بالاحتياط، فإذا رجع المقلد إلى الفقيه يجب عليه الافتاء، نعم بناء على عدم وجوب التقليد لا يجب الافتاء، وتفصيل الكلام موكول إلى باب الاجتهاد والتقليد.
2 - الحكومة والقضاوة، فلا شبهة في ثبوت هذا المنصب له أيضا بلا خلاف، كما بين في بحث القضاء.
3 - ولاية التصرف في الأموال والأنفس، ويقع الكلام هنا في جهتين:
الأولى: استقلال الولي بالتصرف في مال المولى عليه أو في نفسه مع قطع النظر عن كون غيره أيضا مستقلا في التصرف في ذلك وعدمه، وتوقف تصرفات ذلك الغير على إذن الولي وعدمه.